السيد صادق الحسيني الشيرازي

211

بيان الأصول

غيره . مثلا : لو سبّب انفاق زيد على أبيه الفقير ، الواجب عليه نفقته ، تضرر أجنبي بغيابه عنه وسرقة أمواله ، فيجوز لزيد ترك الانفاق على أبيه ليبقى عند الأجنبي حتى لا يتضرر بغيابه عنه ، وذلك فيما إذا لم يتضرر الأب لترك الانفاق عليه من جهة أخرى مثلا ، وإلّا كان من باب تعارض الضررين . أو كانت المضاجعة مع زوجته سببا لتضرر شخص مريض في جواره يؤدي غيابه عنه إلى تضرره ، أو نحو ذلك . ووجه عدم الفرق الاطلاق ، وعدم خصوصية كون طرف التكليف ، الشخص نفسه أو غيره ، وان الناشئ منه الضرر على الغير ، الالزام الشرعي ، فإذا كان ( لا ضرر ) حاكما على اي الزام شرعي ينشأ منه الضرر كان ما نحن فيه منه ، لكن الحكم بذلك كله مشكل ، وفي بعض صوره ممنوع ، واللّه العالم .